اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 565
والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله اذا علم به ».
٢٧٣٨ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : « وإن بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله فاغسل وأعد الصلاة ».
١٥
ـ ( باب جواز الصلاة مع
نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثني )
٢٧٣٩ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان اصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم
يكن مقدار درهم وافٍ ـ والوافي : ما يكون وزنه درهماً وثلثاً ـ وما كان
دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه »
قال ( عليه
السلام ) [١] : « وأروي عن العالم (
عليه السلام ) : ان قليل الدم وكثيره اذا كان مسفوحاً سواء وما كان رشحاً
أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه وما كان اكثر من درهم غسل ».
٢٧٤٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) انهما قالا : « في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات ».
ورخّصا (
عليهما السلام ) في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث واشباهه.
٢ ـ المقنع ص ٥.
الباب ـ ٥
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٤.
[١]
نفس المصدر ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٥.
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٩٢ ح ٩.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 565