responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 565

والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله اذا علم به ».

٢٧٣٨ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : « وإن بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله فاغسل وأعد الصلاة ».

١٥ ـ ( باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثني )

٢٧٣٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان اصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم وافٍ ـ والوافي : ما يكون وزنه درهماً وثلثاً ـ وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه »

قال ( عليه السلام ) [١] : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : ان قليل الدم وكثيره اذا كان مسفوحاً سواء وما كان رشحاً أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه وما كان اكثر من درهم غسل ».

٢٧٤٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) انهما قالا : « في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات ».

ورخّصا ( عليهما السلام ) في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث واشباهه.


٢ ـ المقنع ص ٥.

الباب ـ ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٤.

[١] نفس المصدر ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٥.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٩٢ ح ٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست