responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 567

١٨ ـ ( باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوه ، ممّا لا نفس له ، وإن كثر وتفاحش )

٢٧٤٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث ».

قال ( عليه السلام ) [١] : « ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه ، قليلاً كان أو كثيراً ».

٢٧٤٥ / ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « سئل عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس [١] ودماء البراغيث ، فقال : لا بأس ».

وتقدم عن الجعفريات مثله ـ إلاّ أنّ فيه بدل الخنافس : الخفاش [٢].

٢٧٤٦ / ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عنه ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دم البراغيث فقال : « ليس به بأس ، وإن كثر ».


الباب ـ ١٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٦.

[١] نفس المصدر ص ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٤.

٢ ـ نوادر الراوندي : لم نجده ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٠ ح ١٣.

[١] في البحار : الخفافيش.

[٢] تقدم في الباب ٦ ح ١.

٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست