اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 567
١٨
ـ ( باب طهارة دم السمك
والبق والبراغيث ونحوه ، ممّا لا نفس له ، وإن كثر وتفاحش )
٢٧٤٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث ».
قال ( عليه
السلام ) [١] : « ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه ، قليلاً كان أو كثيراً ».
٢٧٤٥ / ٢ ـ
السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه (
عليهم السلام ) قال : « سئل عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، عن الصلاة
في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس [١] ودماء البراغيث ، فقال : لا بأس ».
وتقدم عن
الجعفريات مثله ـ إلاّ أنّ فيه بدل الخنافس : الخفاش [٢].
٢٧٤٦ / ٣ ـ
كتاب درست بن أبي منصور : عنه ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دم البراغيث فقال : « ليس
به بأس ، وإن كثر ».
الباب ـ ١٨
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٦.