اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 564
فعليك الغسل وليس على المرأة إنما عليها غسل الفخذين.
٢٧٣٥ / ٥ ـ
الحميري في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل
تصح [١] الصلاة عليه قال : « اذا لم يصبه شيء فلا بأس وان أصابه شيء فاغسله وصلّ ».
١٣
ـ ( باب طهارة المذي
والوذي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه )
٢٧٣٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذي ووذي فانهما بمنزلة البصاق والمخاط ».
وتقدم حديث
عمار انه قال : قال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وكان يغسل ثوبه
من نخامة : « هل نخامتك ودموع عينيك وما في ادواتك الاّ سواء » ، الخبر [١].
١٤
ـ ( باب وجوب إزالة
النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلاّ قليل الدم )
٢٧٣٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي : قليل البول والغائط