responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 564

فعليك الغسل وليس على المرأة إنما عليها غسل الفخذين.

٢٧٣٥ / ٥ ـ الحميري في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصح [١] الصلاة عليه قال : « اذا لم يصبه شيء فلا بأس وان أصابه شيء فاغسله وصلّ ».

١٣ ـ ( باب طهارة المذي والوذي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه )

٢٧٣٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذي ووذي فانهما بمنزلة البصاق والمخاط ».

وتقدم حديث عمار انه قال : قال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وكان يغسل ثوبه من نخامة : « هل نخامتك ودموع عينيك وما في ادواتك الاّ سواء » ، الخبر [١].

١٤ ـ ( باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلاّ قليل الدم )

٢٧٣٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي : قليل البول والغائط


٥ ـ قرب الاسناد ص ٩١.

[١] في المصدر : تصلح.

الباب ـ ١٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٢ ح ٧.

[١] تقدم الخبر في الباب السابق الحديث الثاني.

الباب ـ ١٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٣ ح ٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست