responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 563

« لا تشرب من ألبان [١] الإِبل الجلاّلة وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله ».

١٢ ـ ( باب نجاسة المني )

٢٧٣١ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال في المني يصيب الثوب : « يغسل مكانه ».

٢٧٣٢ / ٢ ـ الكراجكي في كنز الفوائد : وروي عن عمّار بن ياسر ( رحمة الله عليه ) أنه قال : رآني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا أغسل من ثوبي موضعاً ، فقال لي : « ما تصنع يا عمّار ؟ » فقلت : يا رسول الله تنخّمت نخامة [١] فكرهت أن تكون في ثوبي فغسلتها ، فقال لي « : يا عمّار هل نخامتك ودموع عينيك وما في أدواتك إلاّ سواء ، إنّما يغسل الثوب من البول أو الغائط أو المني ».

٢٧٣٣ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ولا تجب عليك اعادته الاّ من بول أو منيّ أو غائط ـ وقال في سياق غسل الجنابة : ـ وتنظف موضع الاذى منك ».

٢٧٣٤ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : وان جامعت مفاخذة حتى تهريق الماء


[١] في المصدر : لبن.

الباب ـ ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٥ ح ١٢.

٢ ـ كنز الفوائد ص ٢٨٤.

[١] النخامة : البصاق الذي يخرج من أقصى الفم ( النهاية ج ٥ ص ٣٤ ).

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، ٣.

٤ ـ المقنع ص ١٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست