responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 562

اليابسة والكلب والخنزير والميتة.

١٠ ـ ( باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو ناصبياً )

٢٧٢٧ / ١ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن أبي المغرا ، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : « لا نأكل [١] من فضل طعامهم ولا نشرب [٢] من فضل شرابهم ».

٢٧٢٨ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : سئل جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) عن ثياب المشركين أيصلّى فيها ؟ قال : « لا ».

ورخّصوا ( صلوات الله عليهم ) في الصلاة في الثياب التي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو يظهر فيه [١] نجاسة.

٢٧٢٩ / ٣ ـ وعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس ، يعنى التي لبسوها.

١١ ـ ( باب كراهة عرق الجلاّل )

٢٧٣٠ / ١ ـ الصدوق في المقنع : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :


الباب ـ ١٠

١ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

[١] في المصدر : تأكل.

[٢] وفيه : تشرب.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٢ ح ١٨.

[١] في المصدر : تظهر فيها.

٣ ـ المصدر : السابق ج ١ ص ١٧٧.

الباب ـ ١١

١ ـ المقنع ص ١٤١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست