responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 561

٧ ـ ( باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وأفواهها إلاّ الكلب والخنزير )

٢٧٢٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : سألت العالم ( عليه السلام ) عما يخرج من منخري الدابة اذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال : « لا بأس ، ليس عليك ان تغسل ».

٢٧٢٤ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال ».

٨ ـ ( باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً )

٢٧٢٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان وقع كلب في الماء او شرب منه اُهريق الماء وغسل الاناء » الخبر.

المقنع مثله [١].

٩ ـ ( باب نجاسة الخنزير )

٢٧٢٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : ورخصوا ـ ( صلوات الله عليهم ) ـ في مس النجاسة يصيب الثوب والجسد [١] ـ اذا لم يعلق بهما شيء منها ـ كالعذرة


الباب ـ ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : لم نجده ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٢ ح ٢.

٢ ـ الهداية ص ١٣ ـ ١٤.

الباب ـ ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٤ ح ٣.

[١] المقنع ص ١٢.

الباب ـ ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٨ ح ٤.

[١] في المصدر : النجاسة اليابسة الثوب والجسد.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست