responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 550

بأس أن يجامع [١] امرأته في السفر ، وليس معه ماء ويتيمم ويصلي ».

٢٦٩٢ / ٢ ـ وسئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن مثل هذا فقال : « نعم [١] إئت أهلك وتيمم وتؤجر [٢] » قال : يا رسول الله وأُؤجر [٣] ؟ قال : « نعم اذا أتيت الحلال اجرت كما انك اذا أتيت الحرام اثمت ».

٢٢ ـ ( باب استحباب نفض اليدين ، بعد الضرب على الأرض )

٢٦٩٣ / ١ ـ قد تقدم في خبر المقنع : قوله ( عليه السلام ) : « تضرب بيديك الأرض مرة واحدة ثم تنفضهما » ، الخبر.

٢٦٩٤ / ٢ ـ وفي خبر العياشي : « ثم مسحهما ثم مسح » ... الخ.

والظاهر : ان المراد واحد ، فان الغرض عدم تشويه الخلقة بتراب اليدين بازالته اما بالحركة أو المسح أو الدلك أو النفخ.


[١] في المصدر : يجامع الرجل.

٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٨ ح ٢٨.

[١] « نعم » ليس في المصدر.

[٢] وفيه : وصل وتؤجر.

[٣] وفيه : اتلذذ واؤجر :

الباب ٢٢

١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب

٢ ـ تفسير العيّاشي ١ ص ٢٤٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست