responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 551

٢٣ ـ ( باب حكم من تيمم وصلّى في ثوب نجس ، هل يعيد أم لا ، وتيمّم الجنب والحائض ، للخروج من المسجدين )

٢٦٩٥ / ١ ـ قد تقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله : « فانك اذا احتلمت في أحد هذين المسجدين ، فتيمم ثم اخرج ، ولا تمر عليهما مجتازاً الاّ وأنت متيمم ».

٢٦٩٦ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فتيمم ولا تمر في المسجد الاّ متيمماً.

٢٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب التيمم )

٢٦٩٧ / ١ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ـ من أصحاب امير المؤمنين ( عليه السلام ) عنه فيما ذكره من بدع عمر ـ قال ( عليه السلام ) : « والعجب لجهله وجهل الاُمّة ، أنّه كتب الى جميع عمّاله : ان الجنب إذا لم يجد الماء ، فليس له أن يصلّي ، وليس له أن يتيمم بالصعيد ، حتى يجد الماء [١] ، وان لم يجده حتى يلقى الله ».

وفي رواية اخرى : « وان لم يجده سنة » ثم قبل الناس ذلك منه


الباب ـ ٢٣

١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ من ابواب الجنابة عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤.

٢ ـ المقنع ص ٩.

الباب ـ ٢٤

١ ـ كتاب سليم بن قيس ص ١٣٨ : عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٢ ح ٢٣.

[١] « حتى يجد الماء » : ليس في المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست