responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 549

هلاكها ، قال الله عز وجل : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) [٣] ».

٢٦٨٩ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا كنت في مفازة ومعك اداوة من ماء وانت على غير طهر ، فتمسح بالصعيد واترك الماء ، الا ان تعلم انك تدرك الماء قبل ان تفوت الصلاة [١].

٢٠ ـ ( باب وجوب شراء الماء للطهارة ، وإن كثر الثمن ، وعدم جواز التيمّم )

٢٦٩٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) في المسافر يجد الماء بثمن غال ان يشتريه اذا [١] كان واجدا لثمنه فقد وجده ـ الا ان يكون في دفعه الثمن ما [٢] يخاف على نفسه التلف ان [٢] عدمه والعطب ، فلا يشتريه ويتيمم بالصعيد ويصلي.

٢١ ـ ( باب كراهيّة الجماع على غير ماء ، إلاّ مع الضرورة ، وعدم تحريمه )

٢٦٩١ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) قال : « لا


[٣] النساء ٤ : ٢٩.

٢ ـ المقنع ص ٩.

[١] في المصدر : يفوت وقت الطهور.

الباب ـ ٢٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٨ ح ٢٨.

[١] في المصدر : عليه ان يشتريه ولا يتيمم لأنه اذا.

[٢] وفيه : وفيه ما.

[٣] وفيه : منه ان.

الباب ـ ٢١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٨ ح ٢٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست