اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 35
قال : « اذا طهرت المرأة لوقت [١] صلاة فضيعت الغسل ، كان عليها قضاء تلك الصلاة وما ضيعت بعدها.
وعلامة الطهر
ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شيء ، فاذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل حينئذ وتصلي ».
٣٥
ـ ( باب عدم جواز صوم
الحائض ، وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار ، واستحباب إمساكها إذا طهرت في اثنائه ، ووجوب قضائه )
١٣٣٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا طهرت المرأة [١] وقد بقي عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديباً ، وعليها قضاء ذلك اليوم ، وان حاضت وقد بقي عليها بقية يوم ، افطرت وعليها القضاء ».
١٣٣٩ / ٢ ـ
الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في المرأة اذا حاضت
فاغتسلت نهارا قال : « تكف عن الطعام احب اليّ ، قال : وان هي اغتسلت من
حيضتها وجاء زوجها من سفر ، فليكف عن مجامعتها فهو احب اليّ ، اذا جاء في
شهر رمضان ».