اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 34
فحاضت ، قامت من مجلسها ولم يكن عليها اذا طهرت
قضاء الركعتين ، وان كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت قامت من
مجلسها ، فاذا طهرت قضت الركعة.
قلت : هذا خبر
أبي الورد المروي في الكافي والتهذيب [١] ، واعرض الاصحاب عن ظاهره غير الصدوق ، وحملوه على وجه بعيد مذكور في الاصل.
٣٤
ـ ( باب وجوب قضاء
الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وادائها واداء ركعة منها )
١٣٣٦ / ١ ـ
الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان علياً ( عليه السلام ) قال : « اذا دخلت
المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة ، واذا رأت الطهر في وقت صلاة
قضتها ، واذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة
العصر ، واذا رأت الطهر بين الظهر والعصر ، فعليها قضاء الظهر ، وتصلي
العصر ، واذا رأت الطهر قبل أن يغيب الشفق ، فعليها قضاء صلاة المغرب ،
واذا رأت الطهر في جوف الليل الى نصف الليل ، فعليها قضاء العشاء الآخرة
واذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر ، فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي اخرت
الغسل ».
١٣٣٧ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ،