اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 36
٣٦
ـ ( باب حكم الحيض في
أثناء الاعتكاف ، وحكم الطلاق في الحيض )
١٣٤٠ / ١ ـ
الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، انه سئل عن معتكفة
حاضت ، فقال ( عليه السلام ) : « تخرج الى بيتها ، فاذا هي طهرت رجعت ،
فقضت الايام التي تركت في حيضها [١] ».
١٣٤١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه
قال : « اذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتى تطهر ».
٣٧
ـ ( باب نوادر ما يتعلق
بأبواب الحيض )
١٣٤٢ / ١ ـ
الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا
ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تقولوا للحائض
طامث فتكذبوا ، ولكن قولوا حائض [١] ، والطمث هو الجماع قال الله تبارك وتعالى :
(لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ)[٢] ».