responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 36

٣٦ ـ ( باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف ، وحكم الطلاق في الحيض )

١٣٤٠ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، انه سئل عن معتكفة حاضت ، فقال ( عليه السلام ) : « تخرج الى بيتها ، فاذا هي طهرت رجعت ، فقضت الايام التي تركت في حيضها [١] ».

١٣٤١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « اذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتى تطهر ».

٣٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحيض )

١٣٤٢ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تقولوا للحائض طامث فتكذبوا ، ولكن قولوا حائض [١] ، والطمث هو الجماع قال الله تبارك وتعالى : ( لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ) [٢] ».


الباب ـ ٣٦

١ ـ الجعفريات ص ٦٣.

[١] في المصدر : أيام حيضتها.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٢٠ ح ٤١.

الباب ـ ٣٧

١ ـ الجعفريات ص ٢٤١.

[١] في المصدر : الحائض

[٢] الرحمن ٥٥ : ٥٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست