اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 33
٣٢
ـ ( باب وجوب الرجوع في
العدة والحيض إلى المرأة ، وتصديقها فيهما إلاّ أن تدعي خلاف عادات النساء )
١٣٣٢ / ١ ـ عوالي اللآلي : عن المقداد قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « قد فوض الله الى النساء ثلاثا. الحيض ، والطهر ، والحمل ».
١٣٣٣ / ٢ ـ
الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، انه سئل عن امرأة حاضت
في شهر ثلاث حيض ، فقال : « ان شهد نسوة من بطانتها ، ان حيضتها كانت فيما
مضى على ما ادعته ، فان شهدن صدّقت ، والا فهي كاذبة ».
٣٣
ـ ( باب حكم قضاء
الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها ، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة )
١٣٣٤ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليه السلام ) قال : « اذا دخلت
المرأة في وقت الصلاة فحاضت ، قضت تلك الصلاة ».
١٣٣٥ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا صلت المرأة من الظهر ركعتين
الباب ـ ٣٢
١ ـ عوالي اللآلي ج
٢ ص ١٤١ ح ٣٩٥.
٢ ـ الجعفريات ص ٢٤.
الباب ـ ٣٣
١ ـ الجعفريات ص ٢٤.
٢ ـ المقنع ص ١٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 33