responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 33

٣٢ ـ ( باب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة ، وتصديقها فيهما إلاّ أن تدعي خلاف عادات النساء )

١٣٣٢ / ١ ـ عوالي اللآلي : عن المقداد قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « قد فوض الله الى النساء ثلاثا. الحيض ، والطهر ، والحمل ».

١٣٣٣ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال : « ان شهد نسوة من بطانتها ، ان حيضتها كانت فيما مضى على ما ادعته ، فان شهدن صدّقت ، والا فهي كاذبة ».

٣٣ ـ ( باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها ، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة )

١٣٣٤ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليه السلام ) قال : « اذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت ، قضت تلك الصلاة ».

١٣٣٥ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا صلت المرأة من الظهر ركعتين


الباب ـ ٣٢

١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤١ ح ٣٩٥.

٢ ـ الجعفريات ص ٢٤.

الباب ـ ٣٣

١ ـ الجعفريات ص ٢٤.

٢ ـ المقنع ص ١٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست