responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 32

الصلاة ، ولو كان القياس لكان الواجب ان تقضي الصلاة ... » ، الخبر.

١٣٣٠ / ٦ ـ محمّد بن مسعود العياشي ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يقول المغيرة : ان الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم ، فقال : « ما له لا وفّقه الله ، ان امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً ، والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبداً ، فلما وضعت مريم قالت ربّ إنّي وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى فلما وضعتها اُدخلت [١] فلما بلغت مبلغ النساء ، اخرجت من المسجد فما تجد أياماً تقضيه [٢] وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد ».

٣١ ـ ( باب جواز تمريض الحائض المريض ، وكراهة حضورها عند الموت )

١٣٣١ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمّد ، قال : اخبرنا محمد بن محمد ، قال حدثني : موسى بن اسماعيل ، قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « اذا احتضر الميت ، فما كان من امرأة حائض او جنب فليقم ، لموضع الملائكة ».


٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٢ ح ٤٢ عنه في البرهان ج ١ ص ٢٨٢ ح ١٠.

[١] في المصدر : أدخلتها المسجد.

[٢] في نسخة من المصدر : أنى كانت تجد أياماً تقضيها.

الباب ـ ٣١

١ ـ الجعفريات ص ٢٠٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست