اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 32
الصلاة ، ولو كان القياس لكان الواجب ان تقضي الصلاة ... » ، الخبر.
١٣٣٠ / ٦ ـ
محمّد بن مسعود العياشي ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : يقول المغيرة : ان الحائض تقضي الصلاة كما
تقضي الصوم ، فقال : « ما له لا وفّقه الله ، ان امرأة عمران نذرت ما في
بطنها محرّراً ، والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبداً ، فلما وضعت مريم قالت
ربّ إنّي وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى فلما وضعتها اُدخلت [١] فلما بلغت مبلغ النساء ، اخرجت من المسجد فما تجد أياماً تقضيه [٢] وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد ».
٣١
ـ ( باب جواز تمريض
الحائض المريض ، وكراهة حضورها عند الموت )
١٣٣١ / ١ ـ
الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمّد ، قال : اخبرنا محمد بن محمد ، قال
حدثني : موسى بن اسماعيل ، قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن
محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام )
قال : « اذا احتضر الميت ، فما كان من امرأة حائض او جنب فليقم ، لموضع
الملائكة ».
٦ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ١٧٢ ح ٤٢ عنه في البرهان ج ١ ص ٢٨٢ ح ١٠.