responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 29

ابراهيم ، عن الحسين بن مهران ، عن الحسين بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن ابيه ، عن جده الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، مثله.

٢٩ ـ ( باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كل صلاة ، واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها ، واستحباب وضوئها إذا أرادت الأكل )

١٣٢١ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يجب على المرأة إذا حاضت ان تتوضأ عند كل صلاة ، وتجلس مستقبل القبلة ، وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم ».

١٣٢٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة ، وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم ».

١٣٢٣ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه قال : « انا نأمر نساءنا الحيّض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة ، فيسبغن الوضوء ، ويحتشين بخرق ، ثم يستقبلن القبلة من غير ان يفرضن صلاة ، فيسبحن ويكبرن ويهللن ، ولا يقربن مسجدا ، ولا يقرأن قرآنا ، فقيل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فان المغيرة زعم انك قلت يقضين الصلاة ، فقال : كذب المغيرة [١] ما صلت امرأة من نساء


الباب ـ ٢٩

١ ـ الهداية ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٨١ ح ١.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ ح ١٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٩ ح ٤١.

(١) المغيرة بن سعيد مولى بجيلة من الكاذبين المشهورين وقد تظافرت

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست