responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 30

رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ولا من نسائنا وهي حائض ، وانما يؤمرن بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا في الفضل واستحبابا له ».

١٣٢٤ / ٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : وفي الخبر اذا استغفرت الحائض وقت الصلاة سبعين مرة كتب الله لها الف ركعة ، وغفر لها سبعين ذنبا ورفع لها سبعين درجة ، واعطاها سبعين نورا ، وكتب لها بكل عرق في جسدها حجة وعمرة.

٣٠ ـ ( باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة ، إذا طهرت )

١٣٢٥ / ١ ـ الاحتجاج للطبرسي رحمه الله : وفي رواية اخرى ان الصادق ( عليه السلام ) قال لأبي حنيفة لما دخل عليه : « من أنت » ؟ قال : ابو حنيفة ، قال ( عليه السلام ) : « مفتي اهل العراق » ؟ قال : نعم ... الى ان قال ثم قال ( عليه السلام ) له : « الصلاة افضل ام الصيام » ؟ قال : بل الصلاة افضل ، قال ( عليه السلام ) : « فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها ، دون الصيام ، وقد اوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة ».

١٣٢٦ / ٢ ـ ابن الشيخ الطوسي في مجالسه : عن الحسين بن عبيد الله


الروايات الدالة على كذبه ولعنه على لسان الأئمة سلام الله عليهم ( جامع الرواة ج ٢ ص ٢٥٥ ، معجم رجال الحديث ج ١٨ ص ٣١٥ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٢٣٦ ).

٤ ـ لب اللباب : مخطوط.

الباب ـ ٣٠

١ ـ الاحتجاج ج ٢ ص ٣٦٠.

٢ ـ امالي الطوسي ج ٢ ص ٢٥٩ باختلاف يسير.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست