اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 30
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ولا من نسائنا وهي حائض ، وانما يؤمرن بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا في الفضل واستحبابا له ».
١٣٢٤ / ٤ ـ
القطب الراوندي في لب اللباب : وفي الخبر اذا استغفرت الحائض وقت الصلاة
سبعين مرة كتب الله لها الف ركعة ، وغفر لها سبعين ذنبا ورفع لها سبعين
درجة ، واعطاها سبعين نورا ، وكتب لها بكل عرق في جسدها حجة وعمرة.
٣٠
ـ ( باب وجوب قضاء
الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة ، إذا طهرت )
١٣٢٥ / ١ ـ
الاحتجاج للطبرسي رحمه الله : وفي رواية اخرى ان الصادق ( عليه السلام )
قال لأبي حنيفة لما دخل عليه : « من أنت » ؟ قال : ابو حنيفة ، قال ( عليه
السلام ) : « مفتي اهل العراق » ؟ قال : نعم ... الى ان قال ثم قال ( عليه
السلام ) له : « الصلاة افضل ام الصيام » ؟ قال : بل الصلاة افضل ، قال (
عليه السلام ) : « فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة
في حال حيضها ، دون الصيام ، وقد اوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون
الصلاة ».
١٣٢٦ / ٢ ـ ابن الشيخ الطوسي في مجالسه : عن الحسين بن عبيد الله
الروايات الدالة على كذبه ولعنه على لسان الأئمة
سلام الله عليهم ( جامع الرواة ج ٢ ص ٢٥٥ ، معجم رجال الحديث ج ١٨ ص ٣١٥
وتنقيح المقال ج ٣ ص ٢٣٦ ).
٤ ـ لب اللباب : مخطوط.
الباب ـ ٣٠
١ ـ الاحتجاج ج ٢ ص
٣٦٠.
٢ ـ امالي الطوسي ج ٢ ص ٢٥٩
باختلاف يسير.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 30