responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 28

الأربعين ، وابي العلاء العطار الهمداني في كتابه ، بالاسناد عن ام سلمة انه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « يا علي رافعا صوته ، الا ان هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض ، الا للنبي وازواجه وفاطمة بنت محمد وعلي ( صلوات الله عليهم ) ، الا بينت لكم ان تضلوا » مرتين.

٢٨ ـ ( باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما ، على الحائض )

١٣١٨ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « لا تقرأ الحائض قرآنا ، ولا تدخل مسجدا ، ولا تقرب صلاة ، ولا تجامع حتى تطهر ».

١٣١٩ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا دخلت في ايام حيضها تركت الصلاة ».

١٣٢٠ / ٣ ـ الصدوق في مجالسه : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن علي بن الحسين البرقي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن الحسن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال ليهودي سأله عن مسائل : « وقد بين الله فضل الرجال على النساء في الدنيا ، الا ترى الى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة والرجال لا يصيبهم شيء من الطمث ».

ورواه الشيخ المفيد في الاختصاص [١] : عن عبد الرحمن بن


الباب ـ ٢٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٩ ح ٤١.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣ ح ١٢.

٣ ـ امالي الصدوق ص ١٦١.

[١] الاختصاص ص ٣٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست