اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 287
قال المجلسي (
رحمه الله ) : لعله ( عليه السلام ) علم ان الفارّين من المخالفين ، فلذا لم يصلّ عليهم.
وتقدم عن
الجعفريات [١] : ان رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) عاد رجلا من الانصار فقال ( صلى الله عليه وآله ) : الحمى
طهور من رب غفور ، فقال المريض : الحمّى تقوم بالشيخ حتى تزوره القبور.
فقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « فليكن ذا ، » قال : فمات في مرضه ولم يصل ( صلى الله عليه وآله ) عليه.
قلت : ان صدر
الكلام عن الشيخ مستهزئاً فعدم الصلاة عليه لارتداده ، والا فهو نوع جسارة
توجب الحرمان عن ادراك فيض صلاته ، ولئلا يجسر أحد عليه بعده ، ولا يتكلم
فوق كلامه ، كما انه لم يصلّ على من مات وعليه درهمان حتى ضمنه أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) لئلا يكون للناس جرأة في الدين ، ويحتمل أن يكون
عدم صلاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الحديث المتقدم لذلك ، بل هو
الظاهر منه لا ما احتمله المجلسي ( رحمه الله ).
٣١
ـ ( باب حكم ما لو وجد
بعض الميّت )
١٩٨٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه وان لم يبق منه الا عظام جمعتها [١] وغسلتها وصلّيت عليها ودفنتها ».