responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 288

١٩٨٩ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « و [١] ميتاً مقطعة أعضاؤه فجمعها ، وقدمه فصلّى عليه ودفنه ».

١٩٩٠ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد : « ان علياً ( عليه السلام ) كان اذا وجد اليد أو الرجل لم يصل عليها ويقول : لعلّ صاحبها حيّ ».

٣٢ ـ ( باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة )

١٩٩١ / ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : عن محمد بن عبد الحميد ، عن عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) قاعداً فسأله رجل من القميين : أتصلي النساء على الجنائز ؟ فقال ( عليه السلام ) ـ وذكر كيفية وفاة زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من ضرب فلان ، الى أن قال : « فخرجت فاطمة ( عليها السلام ) في نسائها فصلّت على اختها ».


٢ ـ الجعفريات ص ٢٠٩.

[١] في هامش المخطوط : وجد ، ظاهراً.

٣ ـ المصدر السابق ص ٢٠٩.

الباب ـ ٣٢

١ ـ الخرائج ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٩٢ ح ٥٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست