اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 286
٣٠
ـ ( باب وجوب الصلاة
على كل ميت مسلم أو في حكمه وإن كان شارب خمر أو زانياً أو سارقاً أو قاتلاً أو فاسقاً أو شهيداً أو مخالفاً أو منافقاً )
١٩٨٤ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) صلى على امرأة ماتت في نفاسها من الزنا وعلى ولدها ، وأمر بالصلاة
على البر والفاجر من المسلمين.
١٩٨٥ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « فرض على امتي غسل موتاها والصلاة عليها [١] ».
١٩٨٦ / ٣ ـ
الصدوق في الهداية : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « فرض الله الصلاة
وسن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عشرة أوجه : صلاة الحضر والسفر ـ
الى أن قال : ـ والصلاة على الميت ».
١٩٨٧ / ٤ ـ
البحار : عن كتاب مقصد الراغب قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
قتلى صفين ، والجمل ، والنهروان من أصحابه أن ينظر في جراحاتهم ، فمن كانت
جراحته من خلفه لم يصلّ عليه وقال : « فهو الفار من الزحف ، ومن كانت
جراحته من قدّامه صلى عليه ودفنه ».
الباب ـ ٣٠
١ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ٢٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤.