اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 285
وامرأة ، وغلام ومملوك فقدم المرأة الى القبلة ،
واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك ، والرجل بعد الغلام مما
يلي الامام ، ويقف الامام خلف الرجل في وسطه ويصلّي عليهم جميعاً صلاة
واحدة ».
١٩٨١ / ٢ ـ
الصدوق في المقنع : مثله. قال : وروي اذا اجتمع ميتان ، أو ثلاثة موتى ،
أو عشرة فصلّ عليهم جميعاً صلاة واحدة ، تضع ميتاً واحداً ثم تجعل الاخر
الى إلية الرجل [١] ، ثم تجعل الثالث [٢]
الى إلية الثاني شبه المدرّج تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى ، وقم في
الوسط وكبّر خمس تكبيرات تفعل كما تفعل اذا صليت على واحدة.
١٩٨٢ / ٣ ـ
دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « اذا اجتمعت الجنائز
صلّي عليها معا صلاة واحدة ، ويجعل الرجال مما يليه ، والنساء مما يلي
القبلة ».
٢٩
ـ ( باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة
أخرى )
١٩٨٣ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كنت تصلي على الجنازة وجاءت الاخرى فصل
عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وان شئت أستأنف على الثانية ».