responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 285

وامرأة ، وغلام ومملوك فقدم المرأة الى القبلة ، واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك ، والرجل بعد الغلام مما يلي الامام ، ويقف الامام خلف الرجل في وسطه ويصلّي عليهم جميعاً صلاة واحدة ».

١٩٨١ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله. قال : وروي اذا اجتمع ميتان ، أو ثلاثة موتى ، أو عشرة فصلّ عليهم جميعاً صلاة واحدة ، تضع ميتاً واحداً ثم تجعل الاخر الى إلية الرجل [١] ، ثم تجعل الثالث [٢] الى إلية الثاني شبه المدرّج تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى ، وقم في الوسط وكبّر خمس تكبيرات تفعل كما تفعل اذا صليت على واحدة.

١٩٨٢ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « اذا اجتمعت الجنائز صلّي عليها معا صلاة واحدة ، ويجعل الرجال مما يليه ، والنساء مما يلي القبلة ».

٢٩ ـ ( باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى )

١٩٨٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كنت تصلي على الجنازة وجاءت الاخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وان شئت أستأنف على الثانية ».


٢ ـ المقنع ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٨٤ ح ٤٥.

[١] الأول ـ ظ ، منه « قده ».

[٢] في المصدر : رأس الثالث.

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤.

الباب ـ ٢٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٣ ح ٢٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست