اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 284
صلّ على الجنازة ».
قلت : ورواه
الحميري في قرب الاسناد [٢] هكذا ، وأما في التهذيب [٣] فنقله هكذا : أتصلح أو لا ؟ قال : « لا صلاة في وقت صلاة » وقال : « اذا وجبت الشمس » ... الخ.
والشيخ [٤] لم يتفطن لهذا
الاختلاف فقال بعد نقل ما عن التهذيب : ورواه الحميري ... الخ.
قال في البحار [٥] : ولعله سقط
الاستثناء
من الشيخ أو من النسّاخ ، وعلى تقديره فلعل المعنى : ان الصلاة على الجنازة
انما تكره اذا كان وقت صلاة ، وعند احمرار الشمس لم يدخل وقت الصلاة بعد
فلا بأس فيها ، ويكون قوله : « اذا وجبت الشمس » بياناً لحكم آخر ، ويحتمل
أن يكون المراد بوقت الصلاة : قرب وقتها ، فيكون محمولا على التقية أيضاً
انتهى.
٢٨ ـ ( باب أنه تجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة ، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع )
١٩٨٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا اجتمعت جنازة رجل
[٢]
قرب الاسناد ص ٩٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٨٦ ح ٤٩.