responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 284

صلّ على الجنازة ».

قلت : ورواه الحميري في قرب الاسناد [٢] هكذا ، وأما في التهذيب [٣] فنقله هكذا : أتصلح أو لا ؟ قال : « لا صلاة في وقت صلاة » وقال : « اذا وجبت الشمس » ... الخ.

والشيخ [٤] لم يتفطن لهذا الاختلاف فقال بعد نقل ما عن التهذيب : ورواه الحميري ... الخ.

قال في البحار [٥] : ولعله سقط الاستثناء من الشيخ أو من النسّاخ ، وعلى تقديره فلعل المعنى : ان الصلاة على الجنازة انما تكره اذا كان وقت صلاة ، وعند احمرار الشمس لم يدخل وقت الصلاة بعد فلا بأس فيها ، ويكون قوله : « اذا وجبت الشمس » بياناً لحكم آخر ، ويحتمل أن يكون المراد بوقت الصلاة : قرب وقتها ، فيكون محمولا على التقية أيضاً انتهى.

٢٨ ـ ( باب أنه تجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة ، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع )

١٩٨٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا اجتمعت جنازة رجل


[٢] قرب الاسناد ص ٩٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٨٦ ح ٤٩.

[٣] التهذيب ج ٣ ص ٣٢٠ ح ٩٩٦.

[٤] الحرّ العاملي في الوسائل ج ٢ ص ٨٠٨ ح ٣ عن التهذيب.

[٥] البحار ج ٨١ ص ٣٨٦.

الباب ـ ٢٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٣ ح ٢٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست