responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 277

كان يصلي على الجنازة بعد العصر ، ما كان [١] في وقت الصلاة حتى يصفارّ [٢] الشمس ، فإذا اصفارّت لم يصلّ عليها ، حتى تغرب ، وقال : لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس ، وحين تطلع ، إنّما هو استغفار ».

١٩٥٨ / ٣ ـ كتاب علي بن جعفر : عن اخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الجنائز اذا احمرّت الشمس أتصلح ؟ قال : « لا صلاة الاّ وقت صلاة ، فاذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ، ثم صلّ على الجنازة ».

١٩ ـ ( باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب

الوضوء لها أو التيمم )

١٩٥٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء ».

١٩٦٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي [١] ( عليه السلام ) انه سئل عن


[١] في المصدر : كانوا.

[٢] اصفرّ واصفارّ الشيء : صار أصفر ، واصفارّت الشمس كناية عن اقترابها : من الغروب. ( لسان العرب صفر ـ ج ٤ ص ٤٦٠ ).

٣ ـ قرب الاسناد ص ٩٩ ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ٣٨٦ ح ٤٩.

الباب ـ ١٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٦ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤.

[١] في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، وفي البحار : عن علي ( عليه السلام ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست