responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 278

الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء ؟ قال : « يتيمم ويصلي عليها اذا خاف أن تفوته ».

٢٠ ـ ( باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة ، واستحباب التيمم لهما وانفراد الحائض في الصف )

١٩٦١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء والحائض ، الا ان الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال ، وان كنت جنباً وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها ».

١٩٦٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان يصلّي الجنب والحائض على الجنازة ، الا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال.

٢١ ـ ( باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره ، وحكم حضور الإِمام )

١٩٦٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم ان أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدّمه الولي ، فاذا [١] كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة اذا قدمه الولي ، فان تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو الغاصب [٢] ».


الباب ـ ٢٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٣٢.

٢ ـ المقنع ص ٢١.

الباب ـ ٢١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣.

[١] في المصدر : فإن.

[٢] في المصدر : غاصب.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست