اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 278
الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء ؟ قال : « يتيمم ويصلي عليها اذا خاف أن تفوته ».
٢٠
ـ ( باب جواز أن تصلي
الحائض والجنب على الجنازة ، واستحباب التيمم لهما وانفراد الحائض في الصف )
١٩٦١ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة والرجل
على غير وضوء والحائض ، الا ان الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال ، وان
كنت جنباً وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها ».
١٩٦٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان يصلّي الجنب والحائض على الجنازة ، الا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال.
٢١
ـ ( باب أنه يصلي على
الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره ، وحكم حضور الإِمام )
١٩٦٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم ان أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدّمه الولي ، فاذا [١] كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة اذا قدمه الولي ، فان تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو الغاصب [٢] ».
الباب ـ ٢٠
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٣٢.
٢ ـ المقنع ص ٢١.
الباب ـ ٢١
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣.