اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 276
النجاشي.
١٧ ـ ( باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الإمام ورجليه إلى يساره ووجوب الإعادة لو صلي عليه مقلوباً ولو جاهلاً إلاّ أن يدفن )
١٩٥٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة فسوّها ، وأعد الصلاة عليها ، ما لم يدفن ».
١٨
ـ ( باب عدم كراهية
الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها وجوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير مؤقتة )
١٩٥٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) انه`قال : « لا بأس بالصلاة على الجنازة [١] ، حين تطلع الشمس ، وحين تغرب ، وفي كل حين ، انما هو استغفار ».
١٩٥٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن ابيه ( عليه السلام ) ، « انه
قصة إسلام النجاشي
في عدة مواضع من البحار ، فراجع ج ١٨ ص ٤١٤ ح ١ عن تفسير القمي ج ١ ص ١٧٧ و
ج ١٨ ص ٤١٨ ح ٥ عن إعلام الورى ص ٤٣ وقصص الأنبياء للراوندي ص ٣٣٤.
الباب ـ ١٧
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣.
الباب ـ ١٨
١ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ٢٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤.