responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 276

النجاشي.

١٧ ـ ( باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الإمام ورجليه إلى يساره ووجوب الإعادة لو صلي عليه مقلوباً ولو جاهلاً إلاّ أن يدفن )

١٩٥٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة فسوّها ، وأعد الصلاة عليها ، ما لم يدفن ».

١٨ ـ ( باب عدم كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها وجوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير مؤقتة )

١٩٥٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) انه`قال : « لا بأس بالصلاة على الجنازة [١] ، حين تطلع الشمس ، وحين تغرب ، وفي كل حين ، انما هو استغفار ».

١٩٥٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن ابيه ( عليه السلام ) ، « انه


قصة إسلام النجاشي في عدة مواضع من البحار ، فراجع ج ١٨ ص ٤١٤ ح ١ عن تفسير القمي ج ١ ص ١٧٧ و ج ١٨ ص ٤١٨ ح ٥ عن إعلام الورى ص ٤٣ وقصص الأنبياء للراوندي ص ٣٣٤.

الباب ـ ١٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣.

الباب ـ ١٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤.

[١] في المصدر : الجنائز.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست