responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 270

الميت انما هو دعاء ، وتسبيح ، واستغفار ».

وفي موضع آخر : « ولا تسلّم » ، وفي موضع آخر : « وليس فيها التسليم ».

١٩٣٨ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، ( عليهما السلام ) انه قال : « فاذا فرغت [١] من الصلاة على الميت انصرفت بتسليم ».

قلت : قد ذكر الشيخ في الاصل [٢] وجوهاً لما دل على لزوم التسليم فيها ، أحسنها في هذا الخبر ، الوجه الأخير منها ، وهو كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة.

١٠ ـ ( باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة )

١٩٣٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر محمد بن علي [١] ، ( عليهما السلام ) ، أنه كان يرفع يديه بالتكبير على الجنائز ، ويكبر عليها خمساً.

١٩٤٠ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وارفع يديك بالتكبير الاول ،


٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٧.

[١] في المصدر : انصرفت.

[٢] الوسائل ج ٢ ص ٧٨٥ ذيل حديث ٥.

الباب ـ ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٦ باختلاف يسير في لفظه ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤.

[١] في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ).

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، ٢٠ عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست