responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 269

تغرب ، وفي كل حين ، انما هو استغفار ».

قال : وروينا عن اهل البيت ( عليهم السلام ) ، في القول والدعاء في صلاة الجنائز ، وجوها يكثر عددها ، فدل ذلك على ان ليس فيها شيء موقت.

١٩٣٥ / ٣ ـ الصدوق في الهداية : قال : قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت ، الصلاة على الجنازة ، والقنوت » الخبر.

٨ ـ ( باب أنه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود )

١٩٣٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد اكره ان يتوضأ انسان عمدا للجنازة ، لانه ليس بالصلاة ، انما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ».

قلت : اي يتوضأ بقصد الوجوب ، لقوله ( عليه السلام ) قبيله : « وان كنت جنبا ، وتقدمت للصلاة عليها ، فتيمم او توضأ وصل عليها ، وقد اكره » ، الخ ، فالمراد بالكراهة : الحرمة.

٩ ـ ( باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة )

١٩٣٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تسليم ، لان الصلاة على


٣ ـ الهداية ص ٤٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٩٥ ح ٦٢.

الباب ـ ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٤.

الباب ـ ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست