اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 269
تغرب ، وفي كل حين ، انما هو استغفار ».
قال : وروينا
عن اهل البيت ( عليهم السلام ) ، في القول والدعاء في صلاة الجنائز ، وجوها يكثر عددها ، فدل ذلك على ان ليس فيها شيء موقت.
١٩٣٥ / ٣ ـ
الصدوق في الهداية : قال : قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « سبعة مواطن
ليس فيها دعاء موقت ، الصلاة على الجنازة ، والقنوت » الخبر.
٨
ـ ( باب أنه ليس في
صلاة الجنازة ركوع ولا سجود )
١٩٣٦ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد اكره ان يتوضأ انسان عمدا للجنازة ،
لانه ليس بالصلاة ، انما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود
».
قلت : اي يتوضأ
بقصد الوجوب ، لقوله ( عليه السلام ) قبيله : « وان كنت جنبا ، وتقدمت
للصلاة عليها ، فتيمم او توضأ وصل عليها ، وقد اكره » ، الخ ، فالمراد
بالكراهة : الحرمة.
٩
ـ ( باب أنه لا تسليم
في صلاة الجنازة )
١٩٣٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تسليم ، لان الصلاة على
٣ ـ الهداية ص ٤٠ ، عنه
في البحار ج ٨١ ص ٣٩٥ ح ٦٢.
الباب ـ ٨
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٤.
الباب ـ ٩
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 269