اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 271
وكبر وقل .. ». الخ.
وفي موضع آخر :
« يرفع اليد بالتكبير الأول ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، والقنوت : ذكر الله ،
والشهادتين ، والصلاة على محمد وآل محمد ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ،
هذا في تكبيرة بغير رفع اليدين ».
قلت : حمل ما
دل على عدم الرفع في غير التكبيرة الاولى على التقية ، او على الجواز ورفع
الوجوب ، ويمكن الحمل على عدم تأكد الاستحباب ، والله العالم.
١١
ـ ( باب استحباب وقوف الامام في موقفه
حتى ترفع الجنازة )
١٩٤١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على ايدي الرجال ».
١٢
ـ ( باب ما يدعى به في
الصلاة على الطفل )
١٩٤٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما ) انه كان يقول في الصلاة على الطفل : « اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً [١]
الباب ـ ١١
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣.
الباب ـ ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ٢٣٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٦.
[١]
الفرط بالتحريك : ما تقدمك من أجر وعمل ( لسان العرب ـ فرط ـ ج ٧ ص ٣٦٧ ، مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٦٤ ).
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 271