responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 271

وكبر وقل .. ». الخ.

وفي موضع آخر : « يرفع اليد بالتكبير الأول ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، والقنوت : ذكر الله ، والشهادتين ، والصلاة على محمد وآل محمد ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، هذا في تكبيرة بغير رفع اليدين ».

قلت : حمل ما دل على عدم الرفع في غير التكبيرة الاولى على التقية ، او على الجواز ورفع الوجوب ، ويمكن الحمل على عدم تأكد الاستحباب ، والله العالم.

١١ ـ ( باب استحباب وقوف الامام في موقفه حتى ترفع الجنازة )

١٩٤١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على ايدي الرجال ».

١٢ ـ ( باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل )

١٩٤٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما ) انه كان يقول في الصلاة على الطفل : « اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً [١]


الباب ـ ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣.

الباب ـ ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٦.

[١] الفرط بالتحريك : ما تقدمك من أجر وعمل ( لسان العرب ـ فرط ـ ج ٧ ص ٣٦٧ ، مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٦٤ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست