responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 220

بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور ، وتبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي [٢] ما بقي منه على صدره ، وفي وسط راحته ، ولا يجعل في فمه ، ولا منخره ، ولا في عينيه ، ولا في مسامعه ، ولا على وجهه قطن ولا كافور ».

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « اذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم [٣] كافورا ، تجعل في المفاصل ، ولا تقرب السمع والبصر ، وتجعل في موضع سجوده ، الى ان قال : « وروي ان الكافور يجعل في فيه ، وفي مسامعه ، وبصره ورأسه ، ولحيته ، وكذلك المسك وعلى صدره وفرجه ، وقال : الرجل والمرأة سواء».

١٨٤٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : « اذا فرغ [١] من غسل الميت نشف [٢] في ثوب وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده : جبهته ، وانفه ، ويديه ، وركبتيه ، ورجليه ، ويجعل [٣] ذلك في مسامعه ، وفيه ، ولحيته ، وصدره ، وحنوط الرجل والمرأة سواء ».

١٨٤٤ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ويجعل على جبينه ، وعلى فيه ، وموضع مسامعه ، ويلقى فضل الكافور على صدره.


[٢] ليس في المصدر.

[٣] ليس في المصدر.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٣ ح ٣٤.

[١] في المصدر : فرغ الرجل.

[٢] وفيه : نشفه.

[٣] وفيه : يجعل من ذلك في مسامعه وعينيه ولحيته.

٣ ـ المقنع ص ١٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست