اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 219
في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شيء ، ويجعل منه على فرجه وبين رجليه ، ويخمر رأس المرأة بخمار. ويعمم الرجل ».
١٨٤١ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : ثم يغسل القوم ايديهم الى المرفقين ، ثم يأخذ [١] قطنا ويلقي عليه الذريرة [٢] ، ويجعل على مقعدته ، ثم يشد فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة ، ثم يكفن في قميص يجعل القميص [٣] غير مزرور ، ولا مكفوف ، وازار يلف على جسده بعد القميص ، ثم يلف في حبر يماني عبري [٤] ، او اظفار [٥] نظيف.
١٣
ـ ( باب وجوب جعل
الكافور على مساجد الميت ، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه )
١٨٤٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا فرغت من كفنه حنطته [١]
[٤]
حبر عبري : منسوب الى ( عبر ) بلد ( مجمع البحرين ـ عبر ـ ج ٣ ص ٣٩٤ ).
[٥]
( كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذان يحرم فيهما يمانيين
عمري واظفار ) قال الشيخ : والصحيح ظفار بالفتح مبني على الكسر كقطام بلد
باليمن. ( مجمع البحرين ـ ظفر ـ ج ٣ ص ٣٨٧ ).
الباب ـ ١٣
١ ـ فقه الرضا ص ١٧
، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٧ ح ١٤.