اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 194
غسلا واحداً يجزىء عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة.
٢٨
ـ ( باب عدم وجوب إعادة
غسل الميت بخروج شيء منه بعده ، ووجوب غسل النجاسة خاصة )
١٧٨٣ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله ،
ولكن اغسل ما أصاب من الكفن الى ان تضعه في لحده ، فان خرج منه شيء في لحده
لم تغسل كفنه ولكن قرضت من كفنه ما اصاب من الذي [١] خرج منه ومددت احد الثوبين على الآخر ».
٢٩ ـ ( باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت ، ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المسّ ، واستحباب الوضوء في الموضعين ، واجزاء غسل واحد )
١٧٨٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا اردت ان تغسل ميتا وانت جنب فتوضأ للصلاة [١] ، ثم اغسله فاذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل ان تغتسل من غسله ، فتوضأ ثم جامع ».