responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 194

غسلا واحداً يجزىء عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة.

٢٨ ـ ( باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شيء منه بعده ، ووجوب غسل النجاسة خاصة )

١٧٨٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله ، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن الى ان تضعه في لحده ، فان خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه ولكن قرضت من كفنه ما اصاب من الذي [١] خرج منه ومددت احد الثوبين على الآخر ».

٢٩ ـ ( باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت ، ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المسّ ، واستحباب الوضوء في الموضعين ، واجزاء غسل واحد )

١٧٨٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا اردت ان تغسل ميتا وانت جنب فتوضأ للصلاة [١] ، ثم اغسله فاذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل ان تغتسل من غسله ، فتوضأ ثم جامع ».


الباب ـ ٢٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧.

[١] في نسخة : أصابه الشيء الذي ، منه ( قده ).

الباب ـ ٢٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩١ ح ٩.

[١] في المصدر : وضوء الصلاة.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست