responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 195

وقال ( عليه السلام ) : « ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فان الملائكة تتأذى بهما ، ولا بأس ان يليا غسله ».

الصدوق في المقنع والهداية مثله [٢].

١٧٨٥ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « الجنب والحائض لا يغسّلان ميتا ».

٣٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الغسل )

١٧٨٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان [١] حضرك قوم مخالفون ، فاجهد ان تغسله غسل المؤمن ».

١٧٨٧ / ٢ ـ الطبرسي في اعلام الورى : عن كتاب ابان بن عثمان في سياق غزوة احد قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من ذلك الرجل الذي تغسله الملائكة في سفح الجبل ؟ » فسألوا امرأته ؟ فقالت : انه خرج وهو جنب ـ وهو حنظلة بن ابي عامر ـ.

١٧٨٨ / ٣ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في سياق غزوة احد قال : وكان حنظلة بن ابي عامر رجلا من الخزرج ، تزوج في تلك الليلة التي كانت في صبيحتها حرب احد بابنة عبد الله بن أبيّ بن سلول دخل بها في تلك الليلة ، واستأذن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يقيم عندها ، فأنزل الله : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ


[٢] المقنع ص ١٧ ، الهداية ص ٢٣.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٧ ح ٢٧.

الباب ـ ٣٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩١ ح ٩.

[١] في المصدر : وإن حضرت.

٢ ـ إعلام الورى ص ٨٤.

٣ ـ تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ١١٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست