responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 193

٢٦ ـ ( باب جواز تغسيل الميت في الفضاء واستحباب الستر بينه وبين السماء )

١٧٧٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن تغسّله في فضاء ، وان سترت بشيء أحب اليّ ».

١٧٨٠ / ٢ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في المحاسن : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يسير في بعض سيره فقال لأصحابه : يطلع عليكم من بعض هذه الفجاج شخص ليس له عهد بابليس منذ ثلاثة أيام ، فما لبثوا أن أقبل أعرابي قد يبس جلده على عظمه ـ الى ان ذكر تخلف الاعرابي عن عسكره ، وسقوط بعيره وموتهما ـ قال : ـ فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) فضربت خيمة فغسل فيه » الخبر.

٢٧ ـ ( باب اجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان جنباً ، أو حائضاً أو نفساء )

١٧٨١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « من مات وهو جنب أجزأ عنه غسل واحد ، وكذلك الحائض ».

١٧٨٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع ، واذا مات ميت وهو جنب فانه يغسّل


الباب ـ ٢٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩٠ ح ٩.

٢ ـ بل الراوندي في الخرائج ص ١٨ ، وأخرجه عنه في البحار ج ٦٨ ص ٢٨٢ ح ٣٨.

الباب ـ ٢٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٨ ح ٢٧.

٢ ـ المقنع ص ١٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست