اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 193
٢٦
ـ ( باب جواز تغسيل
الميت في الفضاء واستحباب الستر بينه وبين السماء )
١٧٧٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن تغسّله في فضاء ، وان سترت بشيء أحب اليّ ».
١٧٨٠ / ٢ ـ
أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في المحاسن : روي عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يسير في بعض سيره
فقال لأصحابه : يطلع عليكم من بعض هذه الفجاج شخص ليس له عهد بابليس منذ
ثلاثة أيام ، فما لبثوا أن أقبل أعرابي قد يبس جلده على عظمه ـ الى ان ذكر
تخلف الاعرابي عن عسكره ، وسقوط بعيره وموتهما ـ قال : ـ فأمر النبي ( صلى
الله عليه وآله ) فضربت خيمة فغسل فيه » الخبر.
٢٧
ـ ( باب اجزاء الغسل
الواحد للميت إذا كان جنباً ، أو حائضاً أو نفساء )
١٧٨١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « من مات وهو جنب أجزأ عنه غسل واحد ، وكذلك الحائض ».
١٧٨٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع ، واذا مات ميت وهو جنب فانه يغسّل
الباب ـ ٢٦
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩٠ ح ٩.
٢ ـ بل الراوندي في الخرائج ص ١٨ ، وأخرجه عنه في البحار ج ٦٨ ص
٢٨٢ ح ٣٨.
الباب ـ ٢٧
١ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ٢٣٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٨ ح ٢٧.
٢ ـ المقنع ص ١٩.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 193