اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 192
مكانها اليوم وما حولها بالغرس.
قال : ولابن
ماجد ـ بسند جيد ـ عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) : اذا أنا مت فغسلوني بسبع قرب من بئري ـ بئر غرس ـ »
وكانت بقبا ، وكان يشرب منها.
وليحيى : ان
النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « يا علي اذا أنا مت فاغسلني من بئري ـ بئر غرس ـ بسبع قرب لم تحلل أوكيتهن [٥] ».
وله : عن محمّد
الباقر ( عليه السلام ) ، انه ( صلّى الله عليه وآله ) غسل من بئر يقال لها : بئر غرس لسعد بن خيثمة ، وكان يشرب منها.
٢٥
ـ ( باب كراهة إرسال
ماء غسل الميت في الكنيف وجواز إرساله في البالوعة )
١٧٧٨ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز أن يدخل الماء ـ ما ينصب عن الميت
من غسله ـ في كنيف ، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في
حفيرة ».
[٥]
الوكاء : كل سير أو خيط يشدّ به فم السقاء أو الوعاء ، والوكاء : رباط
القربة الذي يشدّ به رأسها ( لسان العرب ـ وكي ـ ج ١٥ ص ٤٠٥ ، مجمع البحرين
ـ وكا ـ ج ١ ص ٤٥٣ ) ، وقد ورد في المجمع : في الحديث « لو كانت لألسنتكم
أوكية لحدّثت كلّ امرىء بماله وعليه » ما يستدلّ به بانّ الجمع : أوكيه.
الباب ـ ٢٥
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩٠ ح ٩.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 192