responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 192

مكانها اليوم وما حولها بالغرس.

قال : ولابن ماجد ـ بسند جيد ـ عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اذا أنا مت فغسلوني بسبع قرب من بئري ـ بئر غرس ـ » وكانت بقبا ، وكان يشرب منها.

وليحيى : ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « يا علي اذا أنا مت فاغسلني من بئري ـ بئر غرس ـ بسبع قرب لم تحلل أوكيتهن [٥] ».

وله : عن محمّد الباقر ( عليه السلام ) ، انه ( صلّى الله عليه وآله ) غسل من بئر يقال لها : بئر غرس لسعد بن خيثمة ، وكان يشرب منها.

٢٥ ـ ( باب كراهة إرسال ماء غسل الميت في الكنيف وجواز إرساله في البالوعة )

١٧٧٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز أن يدخل الماء ـ ما ينصب عن الميت من غسله ـ في كنيف ، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة ».


[٥] الوكاء : كل سير أو خيط يشدّ به فم السقاء أو الوعاء ، والوكاء : رباط القربة الذي يشدّ به رأسها ( لسان العرب ـ وكي ـ ج ١٥ ص ٤٠٥ ، مجمع البحرين ـ وكا ـ ج ١ ص ٤٥٣ ) ، وقد ورد في المجمع : في الحديث « لو كانت لألسنتكم أوكية لحدّثت كلّ امرىء بماله وعليه » ما يستدلّ به بانّ الجمع : أوكيه.

الباب ـ ٢٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩٠ ح ٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست