responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 183

نصارى ونسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون ، وان كان [١] الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية اغتسلت النصرانية وغسلتها ».

١٩ ـ ( باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم ، وكذا الرجل )

١٧٤٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا مات الميت [١] وليس معها ذو محرم ولا نساء تدفن [٢] كما هي في ثيابها ، و [٣] اذا مات الرجل وليس معه ذات محرم ولا رجال يدفن كما هو في ثيابه [٤] ».

١٧٥٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن ، والمرأة كذلك [١] تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما قال : « يدفنان بغير غسل ».

١٧٥١ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : والمرأة اذا ماتت في سفر وليس معها ذو


[١] في المصدر : كانت

الباب ـ ١٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠١ ح ٢١.

[١] في المصدر : اذا ماتت المرأة.

[٢] وفيه : قال تدفن.

[٣] وفيه : قال إذا.

[٤] في ثيابه ، ليس في المصدر.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٧ ح ٢٧.

[١] ليس في المصدر.

٣ ـ المقنع ص ٢٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست