اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 184
محرم فانها تدفن كما هي بثيابها ، وكذلك الرجل اذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم دفن كما هو بثيابه.
٢٠
ـ ( باب جواز تغسيل
المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل )
١٧٥٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل ، وتدفن كما هي في ثيابها [١] ان كانت بنت خمس سنين ، وان كانت بنت اقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن.
٢١
ـ ( باب جواز تغسيل
الرجل زوجته والمرأة زوجها ، واستحباب كونه من وراء الثوب )
١٧٥٣ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : « غسل علي فاطمة ( عليهما السلام ) وكانت اوصت [١] بذلك اليه ».
١٧٥٤ / ٢ ـ
وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، انه قال : « اوصت اليّ فاطمة ( عليها
السلام ) ان لا يغسلها غيري ، وسكبت الماء علىّ اسماء ابنة عميس ».