responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 184

محرم فانها تدفن كما هي بثيابها ، وكذلك الرجل اذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم دفن كما هو بثيابه.

٢٠ ـ ( باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل )

١٧٥٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل ، وتدفن كما هي في ثيابها [١] ان كانت بنت خمس سنين ، وان كانت بنت اقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن.

٢١ ـ ( باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها ، واستحباب كونه من وراء الثوب )

١٧٥٣ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : « غسل علي فاطمة ( عليهما السلام ) وكانت اوصت [١] بذلك اليه ».

١٧٥٤ / ٢ ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، انه قال : « اوصت اليّ فاطمة ( عليها السلام ) ان لا يغسلها غيري ، وسكبت الماء علىّ اسماء ابنة عميس ».


الباب ـ ٢٠

١ ـ المقنع ص ١٩.

[١] في المصدر : بثيابها.

الباب ـ ٢١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٧ ح ٢٧.

[١] في المصدر : قد أوحت.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٨ وعنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٧ ح ٢٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست