responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 182

الصدوق في المقنع مثله [١].

١٧٤٧ / ٢ ـ البحار : عن كتاب مقصد الراغب ، عن ابراهيم بن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن جده ، عن ابن ابي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاء رجل الى امير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : اني زنيت فطهرني ، فقال امير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الك زوجة ؟ » قال : نعم ، وساق الحديث الطويل ... الى ان قال : لما ثبت عليه الحد باقراره اربع مرات اخرجه امير المؤمنين ( عليه السلام ) ثم اخذ حجرا فكبر اربع تكبيرات ثم رماه به ، ثم اخذ الحسن ( عليه السلام ) مثله ، ثم اخذ الحسين ( عليه السلام ) مثله ، فلما مات اخرجه امير المؤمنين ( عليه السلام ) فصلى عليه ودفنه ، فقالوا : يا امير المؤمنين لم لا تغسله قال : « قد اغتسل بما هو منها طاهر الى يوم القيامة ».

قال المجلسي : لعلّه ( عليه السلام ) امره قبل ذلك بالغسل ، وان لم يذكر في الخبر.

١٨ ـ ( باب حكم تغسيل الذمي المسلم ، إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم ، وكذا الذمية والمسلمة )

١٧٤٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان مات ميت بين رجال


[١] المقنع ص ٢٠.

٢ ـ البحار ج ٨٢ ص ١٢ ح ١٠.

الباب ـ ١٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩١ ح ٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست