responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 181

١٦ ـ ( باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت ، أجزأ صب الماء عليه إن أمكن ، وإلاّ أجزأ تيممه )

١٧٤٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الميت مجدورا [١] او محترقا فخشيت ان مسسته سقط من جلده شيء فلا تمسه ، ولكن صب عليه الماء صبا ، فان سقط منه شيء فاجمعه في اكفانه ».

الصدوق في المقنع مثله [٢] ،

وفي الهداية [٣] عن رسالة ابيه اليه : والمجدور والمحترق ان لم يمكن غسلهما صب عليهما الماء صبا ، يجمع ما سقط منهما في اكفانهما.

١٧ ـ ( باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ، ينبغي له أن يغتسل ويتحنط ويلبس كفنه ، ويسقط ذلك بعد قتله )

١٧٤٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الميت مرجوماً بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه ، ثم رجم بعد ذلك ، وكذلك القاتل اذا اريد قتله قودا ».


الباب ـ ١٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩١ ح ٩.

[١] الجدري : بضم الجيم وفتح الدال ، والجدري بفتحهما لغتان : قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح ، وصاحبها جدير مجدر ( مجمع البحرين ـ جدر ـ ج ٣ ص ٢٤٤ ولسان العرب ج ٤ ص ١٢٠ ).

[٢] المقنع ص ١٩.

[٣] الهداية ص ٢٥.

الباب ـ ١٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست