اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 181
١٦
ـ ( باب أنه إذا خيف
تناثر جسد الميت ، أجزأ صب الماء عليه إن أمكن ، وإلاّ أجزأ تيممه )
١٧٤٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الميت مجدورا [١] او محترقا فخشيت ان مسسته سقط من جلده شيء فلا تمسه ، ولكن صب عليه الماء صبا ، فان سقط منه شيء فاجمعه في اكفانه ».
وفي الهداية [٣] عن رسالة ابيه
اليه : والمجدور والمحترق ان لم يمكن غسلهما صب عليهما الماء صبا ، يجمع ما سقط منهما في اكفانهما.
١٧
ـ ( باب أن من وجب رجمه
أو قتله قصاصاً ، ينبغي له أن يغتسل ويتحنط ويلبس كفنه ، ويسقط ذلك بعد قتله )
١٧٤٦ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الميت مرجوماً بدأ بغسله وتحنيطه
وتكفينه ، ثم رجم بعد ذلك ، وكذلك القاتل اذا اريد قتله قودا ».
الباب ـ ١٦
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩١ ح ٩.
[١]
الجدري : بضم الجيم وفتح الدال ، والجدري بفتحهما لغتان : قروح تنفط عن
الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح ، وصاحبها جدير مجدر ( مجمع البحرين ـ جدر ـ ج ٣
ص ٢٤٤ ولسان العرب ج ٤ ص ١٢٠ ).