responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 180

عليه علي ( عليه السلام ) ولم يغسله.

١٧٤٢ / ٨ ـ عوالي اللآلي : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال في شهداء أحد : « زملوهم بكلومهم [١] ، فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما ، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك [٢] ».

١٧٤٣ / ٩ ـ وعن ابن عباس قال : امر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بقتلى احد ان ينزع عنهم الحديد ، والجلود ، وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم.

١٥ ـ ( باب وجوب تغسيل من قتل في معصية ، وحكم جراحاته وقطع رأسه )

١٧٤٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان قتل [١] في معصية الله غسل كما يغسل الميت ، وضم رأسه الى عنقه فيغتسل [٢] مع البدن ـ كما وصفناه في باب الغسل ـ ، فاذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنة وضم رأسه [٣] الى عنقه ، وشدّ مع العنق شدا شديدا ».


٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٨ ح ١٢٨.

[١] الكلم : الجرح ، الجمع كلوم وكلام ( لسان العرب كلم ج ١٢ ص ٥٢٤ ).

[٢] في المصدر : والريح ريح المسك.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٧ ح ٢٢٠.

الباب ـ ١٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩

[١] في المصدر : قتيل.

[٢] وفيه : ويغسل.

[٣] وفيه : على عنقه قطناً وضم اليه الرأس.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست