اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 12
٩
ـ ( باب أنّ أقل الطهر
بين الحيضتين عشرة أيام )
١٢٦٦ / ١ ـ فقه الرضا : « والحد بين الحيضتين القرء [١]
، وهو عشرة أيام بيض ، فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض ، قبل استكمال
عشرة ايام بيض ، فهو ما بقي من الحيضة الاولى ، وان رأت الدم بعد العشرة
البيض ، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية ».
وقال ( عليه
السلام ) : « فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ، ما بين الثلاثة إلى العشرة لا تطهر في أول [٢] ذلك ، ولا تدع
الصلاة اكثر من عشرة أيام ».
١٢٦٧ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه
قال في حديث : « وأقل الطهر عشر ليال ، والعدة والحيض الى النساء ، واذا قلن صدقن اذا أتين بما يشبه ، وهذا أقل ما يشبه ».
١٠
ـ ( باب التتابع في أقل
الحيض ، هل هو شرط ؟ أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة )
١٢٦٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان [١] رأت يوما أو يومين ، فليس ذلك
الباب ـ ٩
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ ح ١٢.
[١]
القرء : يشمل وقت الحيض ووقت الطهر ( لسان العرب ج ١ ص ١٣٠ ومجمع البحرين ج ١ ص ٣٣٨ ) ويتعين المراد منه من سياق العبارة.
[٢]
وفي المصدر : اول من ذلك ، وفي هامش المخطوط « اقل ـ ظ ».
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦.
الباب ـ ١٠
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢.