responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 12

٩ ـ ( باب أنّ أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام )

١٢٦٦ / ١ ـ فقه الرضا : « والحد بين الحيضتين القرء [١] ، وهو عشرة أيام بيض ، فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض ، قبل استكمال عشرة ايام بيض ، فهو ما بقي من الحيضة الاولى ، وان رأت الدم بعد العشرة البيض ، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية ».

وقال ( عليه السلام ) : « فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ، ما بين الثلاثة إلى العشرة لا تطهر في أول [٢] ذلك ، ولا تدع الصلاة اكثر من عشرة أيام ».

١٢٦٧ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه قال في حديث : « وأقل الطهر عشر ليال ، والعدة والحيض الى النساء ، واذا قلن صدقن اذا أتين بما يشبه ، وهذا أقل ما يشبه ».

١٠ ـ ( باب التتابع في أقل الحيض ، هل هو شرط ؟ أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة )

١٢٦٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان [١] رأت يوما أو يومين ، فليس ذلك


الباب ـ ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ ح ١٢.

[١] القرء : يشمل وقت الحيض ووقت الطهر ( لسان العرب ج ١ ص ١٣٠ ومجمع البحرين ج ١ ص ٣٣٨ ) ويتعين المراد منه من سياق العبارة.

[٢] وفي المصدر : اول من ذلك ، وفي هامش المخطوط « اقل ـ ظ ».

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦.

الباب ـ ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢.

[١] في المصدر : وإذا.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست