responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 13

من الحيض ، ما لم تر [٢] ثلاثة أيام متواليات ، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين ».

الصدوق في الهداية : مثله [٣].

١١ ـ ( باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم ، بيوم فما زاد إلى تمام العشرة )

١٢٦٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم الحادي عشر ».

١٢٧٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله ، وقال ايضا : « فإذا زاد على الايام الدم استظهرت [١] بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة ».

١٢ ـ ( باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم ، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط ، إلى أن يتبين الحال )

١٢٧١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا دخلت المستحاضة في حدّ حيضها الثانية ، تركت الصلاة ».


[٢] في البحار : ما لم تر الدم.

[٣] الهداية ص ٢١.

الباب ـ ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢.

٢ ـ المقنع ص ١٦ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١١ ح ٣٣.

[١] استظهرت : قال الأزهري : ومعنى الاستظهار في قولهم هذا : الاحتياط والاستيثاق ( لسان العرب ج ٤ ص ٥٢٨ ).

الباب ـ ١٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ عنه ، في البحار ج ٨١ ص ٩٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست