من الحيض ، ما لم تر [٢] ثلاثة أيام متواليات ، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين ».
الصدوق في الهداية : مثله [٣].
١١ ـ ( باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم ، بيوم فما زاد إلى تمام العشرة )
١٢٦٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم الحادي عشر ».
١٢٧٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله ، وقال ايضا : « فإذا زاد على الايام الدم استظهرت [١] بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة ».
١٢ ـ ( باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم ، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط ، إلى أن يتبين الحال )
١٢٧١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا دخلت المستحاضة في حدّ حيضها الثانية ، تركت الصلاة ».
[٢] في البحار : ما لم تر الدم.
[٣] الهداية ص ٢١.
الباب ـ ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢.
٢ ـ المقنع ص ١٦ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١١ ح ٣٣.
[١] استظهرت : قال الأزهري : ومعنى الاستظهار في قولهم هذا : الاحتياط والاستيثاق ( لسان العرب ج ٤ ص ٥٢٨ ).
الباب ـ ١٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ عنه ، في البحار ج ٨١ ص ٩٢.