اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 11
٨
ـ ( باب أن أقلّ الحيض
ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام )
١٢٦٢ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « لا
يكون الحيض اكثر من عشرة ايام ».
١٢٦٣ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : اعلم ان أقل أيام الحيض ثلاثة ايام ، وأكثرها عشرة ايام.
١٢٦٤ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون عشرة أيام ».
وقال ( عليه
السلام ) : « فإن رأت الدم يوما أو يومين ، فليس ذلك من الحيض ».
وقال : « واعلم
أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير ، ولذلك صار حدها عشرة أيام ، فاذا دخلت
في السن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك ،
حتى ينتهي الى أدنى الحد ، وهو ثلاثة أيام ، ثم ينقطع الدم عليها ، فتكون
ممّن قد يئست من الحيض ».
١٢٦٥ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « أقل الحيض ثلاث ليال [١] » ، الخبر.
الباب ـ ٨
١ ـ الجعفريات ص ٢٤.
٢ ـ المقنع ص ١٥.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح
١٢.