responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 11

٨ ـ ( باب أن أقلّ الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام )

١٢٦٢ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « لا يكون الحيض اكثر من عشرة ايام ».

١٢٦٣ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : اعلم ان أقل أيام الحيض ثلاثة ايام ، وأكثرها عشرة ايام.

١٢٦٤ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون عشرة أيام ».

وقال ( عليه السلام ) : « فإن رأت الدم يوما أو يومين ، فليس ذلك من الحيض ».

وقال : « واعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير ، ولذلك صار حدها عشرة أيام ، فاذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك ، حتى ينتهي الى أدنى الحد ، وهو ثلاثة أيام ، ثم ينقطع الدم عليها ، فتكون ممّن قد يئست من الحيض ».

١٢٦٥ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « أقل الحيض ثلاث ليال [١] » ، الخبر.


الباب ـ ٨

١ ـ الجعفريات ص ٢٤.

٢ ـ المقنع ص ١٥.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح ١٢.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦.

[١] في نسخة : أيام

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست