responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 99

حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني ، حتى يقر به أربع مرات ، أو تقوم عليه فيه بينة ».

[ ٢٢١٧٠ ] ٢ ـ وعن ( أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا ) [١] : « إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، فلا حد عليه ، ان [٢] العذرة تذهب من غير الوطئ ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : [ و ] [٣] يؤدب ».

[ ٢٢١٧١ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : « يضرب » قلت : فإنه عاد ، قال : « يضرب » قلت : فإنه عاد ، قال : « يضرب ، فإنه أوشك أن ينتهي ».

١٣ ـ ( باب حكم قذف الأب الولد وأمه ، إذا انتقل حق الحد إلى الولد )

[ ٢٢١٧٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد ، وإذا قذف والده جلد ».

[ ٢٢١٧٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « يحد


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣١.

[١] في المصدر : علي أنه قال.

[٢] في المصدر : لأنه.

[٣] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ١٣

١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست