اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 99
حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني ، حتى يقر به أربع مرات ، أو تقوم عليه فيه
بينة ».
[ ٢٢١٧٠ ] ٢ ـ وعن
( أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما
قالا ) [١] : « إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، فلا حد
عليه ، ان [٢]
العذرة تذهب من غير الوطئ ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : [ و ] [٣] يؤدب ».
[ ٢٢١٧١ ] ٣ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال :
« يضرب » قلت : فإنه عاد ، قال : « يضرب » قلت : فإنه عاد ، قال :
« يضرب ، فإنه أوشك أن ينتهي ».
١٣ ـ ( باب حكم قذف الأب الولد وأمه ، إذا
انتقل حق الحد
إلى الولد )
[ ٢٢١٧٢ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن
أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد ، وإذا قذف
والده جلد ».
[ ٢٢١٧٣ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « يحد