responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 98

وفي الهداية : وقد روي : أنه ان سماهم فعليه لكل رجل سماه حد ، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد [٢].

١١ ـ ( باب أنه إذا قذف جماعة واحدا ، فعلى كل واحد حد ، وكذا شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا )

[ ٢٢١٦٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في الزنى : « وإن شهد ثلاثة رجال ولم يأت الرابع ، جلدوا حد القذف ».

[ ٢٢١٦٨ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى ، فقال علي ( عليه السلام ) : أين الرابع؟ فقالوا : الآن يجئ ، قال : خذوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة ».

١٢ ـ ( باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته ، أو قال لها : لم أجدك

عذراء ، أو شهد على امرأة أربعة بالزنى أحدهم زوجها )

[ ٢٢١٦٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف الرجل امرأته فرفعته ضرب الحد ، إلا أن يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل فيلاعن ، قال : فان قال لها : يا زانية أنا زنيت بك ، ضرب


[٢] الهداية ص ٧٦.

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٨.

٢ ـ الجعفريات ص ١٤٤.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٣٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست