اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 98
وفي الهداية :
وقد روي : أنه ان سماهم فعليه لكل رجل سماه حد ، وإن
لم يسمهم فعليه حد واحد [٢].
١١ ـ ( باب أنه إذا
قذف جماعة واحدا ، فعلى كل واحد حد ،
وكذا شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا )
[ ٢٢١٦٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث في الزنى : « وإن شهد ثلاثة رجال ولم يأت الرابع ، جلدوا حد القذف ».
[ ٢٢١٦٨ ] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا (
عليهم السلام ) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى ، فقال علي ( عليه السلام ) :
أين الرابع؟ فقالوا : الآن يجئ ، قال : خذوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة ».
١٢ ـ ( باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته ، أو قال
لها : لم أجدك
عذراء ، أو شهد على امرأة
أربعة بالزنى أحدهم زوجها )
[ ٢٢١٦٩ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا قذف الرجل امرأته فرفعته ضرب الحد ، إلا أن يدعي الرؤية ، أو
ينتفي من الحمل فيلاعن ، قال : فان قال لها : يا زانية أنا زنيت بك ، ضرب