اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 100
الولد إذا قذف والده ، ولا يحد الوالد إذا قذف الولد ».
١٤ ـ ( باب كيفية حد القاذف )
[ ٢٢١٧٤ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « جلد
الزاني أشد من جلد القاذف ، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب ، وجلد الشارب أشد من
جلد التعزير ».
ورواه في دعائم
الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله [١].
١٥ ـ ( باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عنه الحد
)
[ ٢٢١٧٥ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : باسناده [١] قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، « فإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد الحد ».
١٦ ـ ( باب حكم أهل الذمة ونحوهم ، إذا قذفوا
أو قذفوا )
[ ٢٢١٧٦ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف ، وقال ( عليه السلام ) : تقام
الحدود على أهل كل دين بما استحلوا ».