responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 100

الولد إذا قذف والده ، ولا يحد الوالد إذا قذف الولد ».

١٤ ـ ( باب كيفية حد القاذف )

[ ٢٢١٧٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « جلد الزاني أشد من جلد القاذف ، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب ، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ».

ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله [١].

١٥ ـ ( باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عنه الحد )

[ ٢٢١٧٥ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : باسناده [١] قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، « فإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد الحد ».

١٦ ـ ( باب حكم أهل الذمة ونحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا )

[ ٢٢١٧٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف ، وقال ( عليه السلام ) : تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوا ».


الباب ١٤

١ ـ الجعفريات ص ١٣٦.

[١] دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٦.

الباب ١٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

[١] جاء في الهامش المخطوط : ظاهرا عن الرضا ( عليه السلام ).

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست