اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 95
[ ٢٢١٥٤ ] ٦ ـ وعن
أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في المكاتب قال : « يجلد بقدر ما أدرى من مكاتبته حد الحر ، وما
بقي حد المملوك ».
[ ٢٢١٥٥ ] ٧ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة
وطالبت بحقها جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ، وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين
جلدة ».
[ ٢٢١٥٦ ] ٨ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة.
٥ ـ ( باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس )
[ ٢٢١٥٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن ( أمير المؤمنين و ) [١] أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( انهما سئلا ) [٢] عن الرجل يقذف
الطفل والطفلة أو المجنون ، فقال : « لا حد لمن لا حد ( عليه ) [٣] ولكن القاذف
اثم ، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».
٦ ـ ( باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة
)
[ ٢٢١٥٨ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره قال : « قال أبي
( عليه السلام ) : واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها ،