responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 95

[ ٢٢١٥٤ ] ٦ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب قال : « يجلد بقدر ما أدرى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد المملوك ».

[ ٢٢١٥٥ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ، وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ».

[ ٢٢١٥٦ ] ٨ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة.

٥ ـ ( باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس )

[ ٢٢١٥٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن ( أمير المؤمنين و ) [١] أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( انهما سئلا ) [٢] عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون ، فقال : « لا حد لمن لا حد ( عليه ) [٣] ولكن القاذف اثم ، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».

٦ ـ ( باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة )

[ ٢٢١٥٨ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال : « قال أبي ( عليه السلام ) : واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها ،


٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

٨ ـ المقنع ص ١٤٩.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٤.

[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.

[٢] في المصدر : أنه سئل.

[٣] في المخطوط : له ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست