responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 96

يحد القاذف ، لان المسلم قد حصنها ».

٧ ـ ( باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة ، والمغصوبة ، واللقيط ، وابن الملاعنة )

[ ٢٢١٥٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « في ولد الملاعنة إذا قذف ، جلد قاذفه الحد ».

[ ٢٢١٦٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قذف الر جل امرأته وهي خرساء ، فرق بينهما ».

[ ٢٢١٦١ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : إذا قذف الرجل ابن الملاعنة ، جلد الحد ثمانين.

٨ ـ ( باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة ، فأنكرت ثم

أقرت ، لزمها حد القذف )

[ ٢٢١٦٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ان امرأة رفعت إليه زوجها ، وقالت : زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطئ الجارية قال : قد وهبتها لي ، فسأله عن البينة ، فلم يجد البينة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك المرأة قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بأن يخلى سبيل الرجل ، وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.


الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ١٣٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.

٣ ـ المقنع ص ١٤٩.

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٤٨٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست