اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 96
يحد القاذف ، لان المسلم قد حصنها ».
٧ ـ ( باب ثبوت الحد
بقذف الملاعنة ، والمغصوبة ، واللقيط ،
وابن الملاعنة )
[ ٢٢١٥٩ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « في ولد الملاعنة
إذا قذف ، جلد قاذفه الحد ».
[ ٢٢١٦٠ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قذف الر جل امرأته وهي
خرساء ، فرق بينهما ».
[ ٢٢١٦١ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : إذا قذف الرجل ابن الملاعنة ، جلد الحد
ثمانين.
٨ ـ ( باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة ،
فأنكرت ثم
أقرت ، لزمها حد القذف
)
[ ٢٢١٦٢ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ان امرأة
رفعت إليه زوجها ، وقالت : زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطئ الجارية قال : قد وهبتها
لي ، فسأله عن البينة ، فلم يجد البينة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك المرأة
قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بأن يخلى
سبيل الرجل ، وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.
الباب ٧
١ ـ الجعفريات ص ١٣٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.
٣ ـ المقنع ص ١٤٩.
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٥٣ ح ١٤٨٨.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 96