responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 94

٤ ـ ( باب حكم المملوك في الحد ، قاذفا ومقذوفا ، قنا * ومبعضا (*) )

[ ٢٢١٤٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي قذف المملوك ، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد ، سأل رجل من الأنصار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن امرأة قذفت مملوكة لها ، فقل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قل لها فلتنصبن لها نفسها ، والا أقيدت منها يوم القيامة ».

[ ٢٢١٥٠ ] ٢ ـ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ومن قذف مملوكا يعني لغيره نكل به ، فان كانت أم المملوك حرة جلد الحد يعني إذا قذفه بها ومن قذف عبده فقد أثم ، وينبغي له أن يسأله بأن يحلله ويعفو عنه ».

[ ٢٢١٥١ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا ، إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره ».

[ ٢٢١٥٢ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال ( عليه السلام ) : « قال أبي : والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين ».

[ ٢٢١٥٣ ] ٥ ـ وعن عبد الرحمان ، عنه يعني الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : « والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا ».


الباب ٤

* القن : هو العبد الخالص العبودة ، لم يتحرر شئ منه. ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٤٨ ).

* المبعض : هو العبد الذي تحرر جزء منه بمكاتبة أو غيرها.

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٦.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٦.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٧.

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست