اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 94
٤ ـ ( باب حكم المملوك في الحد ، قاذفا ومقذوفا
،
قنا *
ومبعضا (*) )
[ ٢٢١٤٩ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي قذف المملوك ،
وقد جاء فيه تغليظ وتشديد ، سأل رجل من الأنصار
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن امرأة قذفت مملوكة لها ، فقل رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : قل لها فلتنصبن لها نفسها ، والا أقيدت منها يوم القيامة ».
[ ٢٢١٥٠ ] ٢ ـ قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ومن قذف مملوكا يعني
لغيره نكل به ، فان كانت أم المملوك حرة جلد الحد يعني إذا قذفه بها
ومن قذف عبده فقد أثم ، وينبغي له أن يسأله بأن يحلله ويعفو عنه ».
[ ٢٢١٥١ ] ٣ ـ وعن
أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا قذف المملوك حرا
ضرب الحد كاملا ، إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره ».
[ ٢٢١٥٢ ] ٤ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : قال ( عليه السلام ) : « قال أبي : والمملوك إذا قذف
الحر حد ثمانين ».
[ ٢٢١٥٣ ] ٥ ـ وعن
عبد الرحمان ، عنه يعني الصادق ( عليه السلام ) في
حديث قال : « والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا ».
الباب ٤
* القن : هو العبد الخالص العبودة ، لم يتحرر شئ منه. ( لسان العرب ج ١٣ ص
٣٤٨ ).
* المبعض : هو العبد الذي تحرر جزء منه بمكاتبة أو غيرها.
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٦.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٦.
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٧.
٤ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧٦.
٥ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 94