اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 71
[ ٢٢٠٧٥ ] ٤ ـ الصدوق
في المقنع : وان اقتضت جارية جارية بيدها [١] ،
فعليها المهر ، وتضرب الحد.
٣٦ ـ ( باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت
، وليس
بينهما رحم ، أو تحت
فراشها )
[ ٢٢٠٧٦ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : مرسلا : وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا ، فإنه لا
رجم بينهما.
٣٧ ـ ( باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت
بفلان ، لزمها حد
الزنى وحد القذف ،
وليس على الرجل شئ )
[ ٢٢٠٧٧ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : لا تسألوا الفاجرة : من فجر بك؟ فكما هان عليها الفجور ، يهون
عليها أن ترمي الرجل البرئ المسلم ».
ورواه في الدعائم
: عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله [١].
[ ٢٢٠٧٨ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « إذا سئلت
الفاجرة : من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها [١] حدين ، حدا لفريتها