responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 71

[ ٢٢٠٧٥ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وان اقتضت جارية جارية بيدها [١] ، فعليها المهر ، وتضرب الحد.

٣٦ ـ ( باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت ، وليس

بينهما رحم ، أو تحت فراشها )

[ ٢٢٠٧٦ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : مرسلا : وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا ، فإنه لا رجم بينهما.

٣٧ ـ ( باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت بفلان ، لزمها حد

الزنى وحد القذف ، وليس على الرجل شئ )

[ ٢٢٠٧٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسألوا الفاجرة : من فجر بك؟ فكما هان عليها الفجور ، يهون عليها أن ترمي الرجل البرئ المسلم ».

ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله [١].

[ ٢٢٠٧٨ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « إذا سئلت الفاجرة : من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها [١] حدين ، حدا لفريتها


٤ ـ المقنع ص ١٤٥.

[١] في المصدر : بإصبعها.

الباب ٣٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٣٧

١ ـ الجعفريات ص ١٣٨.

[١] دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦١.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٨.

[١] في نسخة : حددها ، وفي المصدر : حددناها.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست