اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 72
على المسلم ، وحدا باقرارها على نفسها ».
[ ٢٢٠٧٩ ] ٣ ـ صحيفة
الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام )
قال : « إذا سئلت المرأة : من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها [١] حدين : حد لفريتها
على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها بالفجور ».
٣٨ ـ ( باب استحباب طلاق الزوجة الزانية ،
وجواز امساكها )
[ ٢٢٠٨٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : « فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور ، فليحظر [١] بابه أي
فليحفظها فقد سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : يا رسول الله ، ما
ترى في امرأة عندي ما ترد يد لا مس؟ قال : طلقها ، قال : فاني أحبها ، قال : «
فامسكها ، إن شئت ».
[ ٢٢٠٨١ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « جاء رجل إلى
النبي ( صلى الله عليه وآله ) » وذكر مثله.
[ ٢٢٠٨٢ ] ٣ ـ وعن
النضر عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) : عن رجل رأى امرأته تزني ، أيصلح له أن يمسكها؟ قال : « نعم ».