responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 72

على المسلم ، وحدا باقرارها على نفسها ».

[ ٢٢٠٧٩ ] ٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « إذا سئلت المرأة : من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها [١] حدين : حد لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها بالفجور ».

٣٨ ـ ( باب استحباب طلاق الزوجة الزانية ، وجواز امساكها )

[ ٢٢٠٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور ، فليحظر [١] بابه أي فليحفظها فقد سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : يا رسول الله ، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لا مس؟ قال : طلقها ، قال : فاني أحبها ، قال : « فامسكها ، إن شئت ».

[ ٢٢٠٨١ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) » وذكر مثله.

[ ٢٢٠٨٢ ] ٣ ـ وعن النضر عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل رأى امرأته تزني ، أيصلح له أن يمسكها؟ قال : « نعم ».


٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٣ ح ١٣٥.

[١] في نسخة : حددها.

الباب ٣٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٤.

[١] في المصدر : فليحصن.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست